الحر العاملي

307

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

وهو متلثم ؟ فقال : أما على الأرض فلا ، وأما على الدابة فلا بأس . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم نحوه . 2 - وباسناده عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه ؟ فقال : لا بأس بذلك . ( 5595 ) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة . ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي مثله . وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه قال : إذا أسمع اذنيه الهمهمة . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن محبوب مثله 4 - وعن سعد ، عن أبي جعفر ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن علي ، عمن ذكره من أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال . لا بأس بأن يقرأ الرجل في الصلاة وثوبه على فيه . 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يصلي ويقرأ القرآن وهو متلثم ، فقال : لا بأس . 6 - وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن الرجل يصلي فيتلوا القرآن وهو متلثم ، فقال : لا بأس به وإن كشف عن فيه فهو أفضل ، قال : وسألته عن المرأة تصلي متنقبة قال : إن كشفت عن موضع السجود فلا بأس به ، وإن أسفرت فهو أفضل .

--> ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 86 ( 3 ) يب ج 1 ص 201 و 162 - صا ج ص 200 الفقيه ج 1 ص 86 - الفروع ج 1 ص 87 أورده أيضا في 4 ر 33 من القراءة ( 4 ) يب ج 1 ص 201 - صا ج 1 ص 200 ( 5 ) يب ج 1 ص 201 - صا ج 1 ص 199 ( 6 ) يب ج 1 ص 201 تقدم ذيله أيضا في 1 ر 33 .